السيد محمد سعيد الحكيم
37
مصباح المنهاج (كتاب التجارة)
إذا لم يتمكن المشروط عليه من فعل الشرط ( مسألة 65 ) : إذا لم يتمكن المشروط عليه من فعل الشرط كان للمشروط له الخيار في الفسخ ( 1 ) . وليس له المطالبة بقيمة الشرط ( 2 ) ، سواء كان عدم التمكن لقصور فيه . كما لو اشترط عليه صوم يوم فمرض فيه ، أو كان لقصور في موضوع الشرط ، كما لو اشترط عليه خياطة ثوب